البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٢/١٠٦ الصفحه ٤١٥ : ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك وإن
لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث
الصفحه ٤٣٣ : ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين
ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها
الصفحه ٤٧٤ :
بعملة أجنبية ، وأما
إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت
الصفحه ٣٨ : البقاء على تقليد
الميت مطلقاً أو في الجملة ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه
المسألة
الصفحه ٥٠ : الماء بملاقاة الدم تنجس.
والثاني :
هوما له مادة على قسمين :
١ ـ ما تكون مادته طبيعية ، وهذا إن صدق
الصفحه ٦١ :
قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه.
مسألة
٧٠ : الشعر النابت فيما دخل
الصفحه ١٢٣ : الميت أيضاً.
مسألة
٢٧٠ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار
إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل
الصفحه ١٣٣ :
جهة يساره.
ومنها
: أن يكون مستلقياً على قفاه.
ومنها
: وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا
إذا
الصفحه ١٨٧ : والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً
، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزين بها وكذا
الصفحه ١٩١ : بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي
يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب
الصفحه ١٩٤ :
وقتها ، ووقت نافلة
الفجر - على المشهور - بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسها
الصفحه ٢٦٧ : يتشهد ويسلم.
مسألة
٧٠٨ : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات
الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام
الصفحه ٢٧٠ : البطلان ، ولا يجب قضاء ما
تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أوالمغمى عليه إذا لم يكن
الصفحه ٣١٠ :
أعاد الصلاة ، وكذلك
إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط.
فصل
في قضاء الأجزا
الصفحه ٣١٥ : قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا
وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً على الرجوع