البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٢/٩١ الصفحه ٧١ : موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسألة
١٢٢ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا
اختلط مع
الصفحه ٨٦ :
مسألة
١٦٩ : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف
فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفا
الصفحه ١٥٠ : على استعمال الماء ، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء ـ ولو بملاحظة
الاهتمام بالمحتمل ـ المعبر
الصفحه ١٨١ :
يعلم ملاقاته لها مع
الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على
الصفحه ٢٣٠ : القيام الركني على غيره سواء أ
كان متقدماً زماناً أم متأخراً ، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار
الصفحه ٢٣٤ :
٦١٤ : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله
أحد ، ووصله بـ ( الله الصمد ) فالأحوط الأولى أن لا يحذف
الصفحه ٢٤٦ :
وجب العود إليهما ، وإن
تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع
الصفحه ٢٥٢ :
الفصل التاسع
في الترتيب
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحوما
عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم
الصفحه ٢٧٥ : الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة
٧٤١ : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت
مما وجب عليه أداؤه
الصفحه ٢٧٨ :
فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.
مسألة
٧٥٤ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن
الصفحه ٢٩٣ :
الإمام راكعاً إذا
أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه على الأظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته
الصفحه ٣٢٨ : .
مسألة
٩٤٠ : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن
عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا بنى
الصفحه ٣٤٧ :
التيمم وجب عليه
القضاء والكفارة.
مسألة
٩٨٨ : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى
يوم أو أيام
الصفحه ٣٦٢ :
تضيق وقت اللاحق
بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت
عليه
الصفحه ٣٧٨ :
منهم.
مسألة
١٠٨٧ : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين
أثنين أو أكثر أعتبر في وجوب الزكاة على