البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٢/٦١ الصفحه ٢٣٥ :
القراءة ، ولم تجب
عليه إعادة ما قرأه.
مسألة
٦١٩ : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه
وبين
الصفحه ٢٤١ :
الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط.
مسألة
٦٣٩ : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع
اليدين حالة التكبير
الصفحه ٢٤٤ : مضمومة ، ولا فرق في ذلك
بين الانحدار والتسنيم على الأحوط وجوبا ، كما أن الأحوط مراعاة التساوي بين مسجد
الصفحه ٢٦٠ :
بعد الجواب ففي وجوب
الجواب إشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه.
مسألة
٦٨٥ : إذا سلم
الصفحه ٣٩٧ :
الثالث
: العاملون عليها.
وهم المنصبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها
وإيصالها إلى الإمام أو نائبه
الصفحه ٤٤٦ : أقواهما العدم ، وكذا
إذا توقف على كسر عضومن يد أو رجل أو غيرهما ، أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو
نحوهما
الصفحه ٤٦٩ : ليكون على علم ويتهيأ
للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقداً ، ويأخذ
منه
الصفحه ٥١ : ينجس بمجرد ملاقاة
النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم ، وكذا لو نزل أولاَ
على
الصفحه ٦٥ :
على الأظهر ، نعم لا
بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى
الصفحه ٦٦ : بين المسح على الخف
والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، وأما
مع
الصفحه ٨٨ :
مسألة
١٧٨ : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على
الأحوط لزوماً فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا
الصفحه ١٢١ : ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ، وكل واحد منها
كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على
الصفحه ١٢٨ : وكذا الزائد
عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال
في مؤنة
الصفحه ١٧١ :
عصى وصحت الصلاة ،
أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة.
مسألة
٤٣٥ : إذا
الصفحه ١٨٢ :
مسألة
٤٨٠ : إذا شك في طهارة الأرض يبني على
طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة