البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٧٧/٤٦ الصفحه ٢٨٣ : بخمسة من
الرجال أحدهم الإمام.
مسألة
٧٧٦ : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام
ولو كان الإمام جاهلاً
الصفحه ٢٨٩ : تقدم المأموم في الأثناء
بطلت الجماعة ، واذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم. واذا
الصفحه ٢٩٦ : الجماعة جاز له قطعها وإن
خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام ، لكن إذا بدا
له
الصفحه ٣٠٣ : القربة لا بأس به.
مسألة
٨٥٥ : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك
بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير
الصفحه ٣٠٨ : فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى
بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه
الصفحه ٣١٠ : إعادة الصلاة أيضاً.
مسألة
٨٧٦ : إذا شك في فعله بنى على العدم ، وإن
كان الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً
الصفحه ٣١٢ :
٨٨٢ : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في
عدد الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في إتيانه بعد العلم
الصفحه ٣٦١ : تمشي قصد القربة
منه فلا يجب قضاؤه عليه.
مسألة
١٠٤٦ : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي
بنى على
الصفحه ٣٧ : به الا عن تعمد كالجهر
والاخفات في الصلاة.
واما ان لم يعرف كيفية اعماله السابقة
بنى على الصحة الا في
الصفحه ٨٠ : : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على
العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم
الصفحه ٩٤ :
٢٠٢ : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك
في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه
الصفحه ٩٥ : دخوله في غسل العضو الآخر ، أم
كان قبله.
مسألة
٢٠٩ : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ،
وإذا شك
الصفحه ١٥٥ : بنية البدلية.
مسألة
٣٧٠ : الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم
يتحقق أحد نواقضه ، ولا تجب فيه نية الرفع
الصفحه ١٦٣ : .
مسألة
٤٠١ : إذا وجد في ثوبه مثلاً دما لا يدري أنه
من الحيوان ذي النفس السائلة أومن غيره بنى على طهارته
الصفحه ١٨٧ : يبعد ذلك أيضا في ظرف
الغالية والمعجون والتتن والترياك والبن.
مسألة
٤٩٥ : لا فرق في حكم الآنية بين