البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٢/٤٦ الصفحه ٢٢٩ :
كما أن الأحوط وجوبا
عدم الاعتماد على عصا أو جدار ، أوإنسان في القيام مع التمكن من تركه ، وإذا دار
الصفحه ٢٤٥ :
بعده ، فإن أمكن
حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً ، وإن وقعت على
الصفحه ٢٧٩ : من حيث
الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحوالمتعارف.
مسألة
٧٦١ : إذا نسي الأجير بعض
الصفحه ٣٥٢ :
يرتكبه مفطراً ، وأما الجاهل القاصر أوالمقصر ـ غير المتردد ـ فلا كفارة عليه على
الأظهر ، فلو استعمل مفطراً
الصفحه ٤٠٠ :
نفقتها عليه ، أو
كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما
الصفحه ٤٠٦ :
عنده ، وكذلك فيما
إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً ، وأما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم
الصفحه ٤٣١ :
فلا يجب عليه إلا
دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن معداً
الصفحه ٤٤٣ :
فإذا أمر به كان
مستحقاً للثواب ، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب. ويلزم أن يراعى في
الأمر
الصفحه ٤٧٩ :
أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه.
مسألة
٤٣ : إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة
وشرط على نفسه
الصفحه ١١١ :
مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة ـ بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ـ ووجوب
هذا الغسل مبني على
الصفحه ١٣٢ :
الفصل
السادس
في
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكراً كان
أم أنثى ، مؤمناً أم
الصفحه ١٣٤ : .
مسألة
٣٠٥ : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ،
بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى
الصفحه ١٤١ :
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه
أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي
الصفحه ١٥٢ : العلوق ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط تقديم غيرها
عليها.
مسألة
٣٥٨ : لا يجوز
الصفحه ١٧٥ :
الأول :
الماء ، وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم ، فإنه يطهر بالتغسيل على ما
مر في أحكام