مسألة
٦٢ : هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع
إذا رضي به؟ فيه تفصيل :
فإنه إذا كان قطعه يلحق ضرراً بليغاً به
ـ كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها ـ لم يجز ، والا جاز ـ كما في قطع
قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه.
وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك؟ الظاهر
جوازه.
مسألة
٦٣ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين
إليه كما يجوز أخذ العوض عليه.
مسألة
٦٤ : يجوز قطع عضومن بدن ميت كافر غير محقون
الدم ، أو مشكوك الحال للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه
صار جزءاً له ، كما أنه لا بأس بالترقيع بعضومن أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب
ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً
من بدن الحي بحلول الحياة فيه.
( ٢٠ )
التلقيح الصناعي
مسألة
٦٥ : لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج ،
سواء أ كانت ذات زوج أم لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة
الزوج أم غيره.
مسألة
٦٦ : لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج
فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها
فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة.
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا
يبعد لحوقه به أيضاً وثبوت