يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة فإن استثناء مقداره من ربحه لا يخلومن وجه ، ولا يحسب ـ حينئذ ـ أداؤه في العام اللاحق من مؤونة ذلك العام ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون سبب الدين أمراً اختيارياً كالاقتراض والشراء بثمن في الذمة أو قهرياً كأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس ـ كالأمثلة المتقدمة ـ أومن الحقوق الشرعية كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته ، وتلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية كالنذور والكفارات ، ففي جميع ذلك إن أداه من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان حدوثه في السنة السابقة والا وجب الخمس ـ على التفصيل المتقدم ـ وإن كان عاصياً بعدم أدائه.
مسألة ١٢٣٢ : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجوداً ، ولم يكن من المؤونة جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة ، نعم يعد البدل حينئذ من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً على مؤونتها ، ولو فرض اعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته في السنة السابقة بحيث زادت على قيمة الدين كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه.
مسألة ١٢٣٣ : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في السنة ـ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، يجبر الخسران بالربح ، وإن كان الربح بعد الخسران على الأقوى ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في