البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٥٩/١ الصفحه ٣ :
زكية يرضى بها كلّ مؤمن يحكم بالعدل ويأمر به ، يخرج من تهامة حين تظهر الدّلائل
والعلامات ، وله
الصفحه ١٥ :
زكية يرضى بها كلّ مؤمن يحكم بالعدل ويأمر به ، يخرج من تهامة حين تظهر الدّلائل
والعلامات ، وله
الصفحه ٢٩١ :
الثالث
: أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان
الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل
الصفحه ٢٨٦ :
بعد فراغه من الذكر
، بل قيل بتحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده وإن
الصفحه ٢٩٤ :
الحكم كذلك إذا ركع
بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
مسألة
٨١٧ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام
الصفحه ٢٩٣ :
الإمام راكعاً إذا
أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه على الأظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته
الصفحه ٢٩٥ : أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع
والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك
الصفحه ٢٨٨ :
ولا بأس أيضاً بعلو
موقف المأموم من وقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفاً.
الثالث
: أن لا
الصفحه ٢٩٢ :
أن تكون صلاة الإمام
في حقه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر
الصفحه ١٣٥ :
٣١١ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ،
كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا
الصفحه ٢٨٣ : احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضاً كأن يعلم الشخصان
إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة أو
الصفحه ٢٨٥ :
بعد زيادة سجدة
واحدة للمتابعة مثلا.
مسألة
٧٨٤ : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة
الإمام وجبت عليه
الصفحه ٢٨٧ :
يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
الأول
: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ،
وكذا بين بعض المأمومين
الصفحه ٢٩٧ :
مسألة
٨٣٢ : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً.
مسألة
٨٣٣ : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف
الصفحه ٣٠٣ : شك إمام الجماعة في عدد الركعات
رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلاً كان أو فاسقاً ، ذكراً أوإنثى ، وكذلك