البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
١١٧/١ الصفحه ٣ :
زكية يرضى بها كلّ مؤمن يحكم بالعدل ويأمر به ، يخرج من تهامة حين تظهر الدّلائل
والعلامات ، وله
الصفحه ١٥ :
زكية يرضى بها كلّ مؤمن يحكم بالعدل ويأمر به ، يخرج من تهامة حين تظهر الدّلائل
والعلامات ، وله
الصفحه ٤٢ : ، أم لم يكن؛ وسواء أكان العيب في بدنه ، ام في نسبه ، أم في خلقه ، أم
في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه
الصفحه ١٢٤ : للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أ
كان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا
الصفحه ٣١٧ : حراماً
لم يقصر سواءاً أ كان حراماً لنفسه ، كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس
المحترمة ، أم
الصفحه ٤٢٢ : وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته
، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه
الصفحه ٤٠٥ : يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً مسلماً أم
كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر
الصفحه ٤١٤ : شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه
لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال
الصفحه ٥٥ : يجوز النظر إلى عورة الغير ، وإن
كان كافراَ أو صبياَ مميزاَ على الأحوط ، سواء أ كان النظر مباشرة أم من
الصفحه ٦٩ :
مسألة
١٠٩ : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ
وضوؤه ، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل
الصفحه ٧٩ : على الصحة.
مسألة
١٥٦ : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا
فتوضأ وشك ـ بعده ـ في أنه طهرها ثم توضأ أم
الصفحه ١٠١ : جعل أولهما حيضا سواء أ
كانا معا متصفين بصفة الحيض أم لا ، والأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين
الصفحه ١١٧ :
لقصر زمن الدمين أو
الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها صورتان :
الأولى
: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة
الصفحه ١٣٢ :
الفصل
السادس
في
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكراً كان
أم أنثى ، مؤمناً أم
الصفحه ١٥١ :
فيما
يتيمم به
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء
أ كان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً ، أم حصى