البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٣٣٤/٤٦ الصفحه ٢٩٩ :
السجدتين حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط. وإذا التفت قبل
الوصول إلى حد الركوع تداركهما
الصفحه ٣٠٣ : شك إمام الجماعة في عدد الركعات
رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلاً كان أو فاسقاً ، ذكراً أوإنثى ، وكذلك
الصفحه ٣٠٨ : على حالته الفعلية ويجري على ما
يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو
الصفحه ٣٢٧ : التمام ما لم تنشئ سفراً.
مسألة
٩٣٧ : إذا صلى تماماً ، ثم عدل لكن تبين
بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا
الصفحه ٣٤٤ :
فنوى الصوم أجزأه ،
وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط ، وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن
الصفحه ٣٦٧ : الأواخر.
مسألة
١٠٦٨ : يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإسلام
ـ بتفصيل تقدم في الصوم ـ أمور :
الأول
الصفحه ٤٣٨ : المذكور إلى
مستحقيه مع استجماع الشرائط المتقدمة وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم
الشرعي.
مسألة
الصفحه ٦٠ : ، ومسح الرأس
والرجلين ، فهنا أمور :
الأول
: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى
طرف الذقن طولاً ، وما
الصفحه ٨٦ : ء واحد منها لا يحكم بكونه
منياً. وفي المريض يرجع إلى الشهوة.
مسألة
١٧٠ : من وجد على بدنه أو ثوبه منياً
الصفحه ٩٢ :
واستمرارها إلى حين
غمس الجميع.
مسألة
١٨٥ : ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق
بتحريك الرأس
الصفحه ١١١ : إلى تجديد
الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط.
مسألة
٢٤٠ : حكم
الصفحه ١١٦ :
ورأت الدم إلى عشرة
ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان جميعاً نفاسان
الصفحه ١١٧ : استحاضة.
الثاني
: ما إذا كانت ذات عادة عددية فهل يحكم
بلزوم رجوعها إلى عادتها وأن كل دم خارج عنها ليس
الصفحه ١٣٩ : إلى بلد
آخر ، إلا المشاهد المشرفة ، والمواضع المحترمة فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر.
وفي بعض
الصفحه ١٤٤ : الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان
به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون