البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٣٣٧/٣١ الصفحه ٣٢٢ :
بيته معه ، والا وجب عليه القصر.
السابع
: أن يصل إلى حد الترخص ، وهوالمكان الذي
يتوارى فيه المسافر عن
الصفحه ٣٤٩ :
دواءً في جرحه أو
إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه
الصفحه ٣٧ :
تقليده ، وإن تبين
أنه كان فاقداً لها ، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة
الصفحه ٣٨ :
التردد ، تخير
المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
مسألة
١٦ : إذا قلد مجتهداً يجوز
الصفحه ١٠٦ : العدد إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل
المتقدم في المسألة السابقة ، ومع عدم إمكان الرجوع
الصفحه ١٩٢ :
إلى نصف الليل ، وتختص
المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا
الصفحه ١٩٧ : .
مسألة
٥١٥ : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم
مقامه البينة ـ إذا كان إخبارها عن حس أوما بحكمه ـ ويكفي
الصفحه ٢٢٤ :
يستأنف الصلاة.
مسألة
٥٧٩ : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا
في موارد :
منها
: ما إذا كانت
الصفحه ٢٦١ : ، فإذا كان
خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة
دنيوية ، فلا
الصفحه ٣١٩ :
الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ، وكذلك من كانت
إقامته في مكان وتجارته أو
الصفحه ٣٢٠ :
سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا
لو غصبت دوابه أو مرضت
الصفحه ٣٢٨ : على عدمها فيرجع إلى
القصر.
مسألة
٩٤١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل
بعد الزوال قبل أن يصلي
الصفحه ٣٣٦ : ـ.
مسألة
٩٦٣ : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر
سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر
الصفحه ٤٠٨ :
مسألة
١١٨٢ : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليهالسلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها
الصفحه ٤٦٦ :
إلى بنك آخر في
الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل.
وهذا لا بأس به أيضاً ، لأن