على أحد الوجوه السابقة.
مسألة ١٢١٠ : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أولاً ثم إخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً خمسه ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.
مسألة ١٢١١ : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالإتلاف سقط الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم ـ المتقدم في المسألة ١٢٠٦ ـ على الأقوى.
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته.
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
مسألة ١٢١٢ : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة ـ غير الزكاة ـ كالكفارات ورد المظالم ونحوهما.
مسألة ١٢١٣ : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، أوما بحكمها عرفاً كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة
![منهاج الصالحين ـ العبادات [ ج ١ ] منهاج الصالحين ـ العبادات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F153_menhaj-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
