الصفحه ٦٤ : ، إذا قام تحت
السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على
ما تقدم
الصفحه ٦٦ :
بضم التيمم ، نعم لا
يبعد الاجتزاء مع التقية وإن كان الاحتياط في محله.
مسألة
٩٨ : لو دار الأمر
الصفحه ٧٤ : اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أوكل
من يريد ، مع عدم منع أحد
الصفحه ٧٥ :
تمام الأجزاء عن النية المذكورة ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات
الموالاة مع إعادة ما أتى
الصفحه ٧٦ : بطل. نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره
بأن يشاركه في الغسل أوالمسح جاز ذلك وهو الذي
الصفحه ٧٩ : عدل عنه اختياراً أو
اضطراراً ، فالأظهر صحة وضوئه مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد
الصفحه ٨٨ : كان الواطئ ، أوالموطوء محدثاً
بالأصغر. وأما الوطء في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال وأما
الصفحه ٩٠ : دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة
١٨٣ : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من
المحرمات
الصفحه ٩١ :
الانغماس التدريجي مقدمة له ، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجا مع انخفاظ
الوحدة العرفية فيكون غمس كل جز
الصفحه ٩٨ :
المرأة ـ فمحدد بالخمسين على الأظهر.
مسألة
٢١٤ : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد
ظهوره ، نعم يلزم
الصفحه ١٠١ : بقيت على التحيض ، كما سيأتي ، وإن خرجت نقية
اغتسلت وعملت عمل الطاهرة ، ولا استظهار ـ هنا ـ حتى مع ظن
الصفحه ١٠٧ : الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من
الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة
الصفحه ١٠٩ : معين ـ على الأحوط ـ ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية
، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين.
مسألة
الصفحه ١٢٩ :
إخراج الزائد على
القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له
كلاً
الصفحه ١٣٤ : واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها. والأولى مع اجتماع
الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب