الصفحه ١٥١ : اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي لا ينافي صحة
الطهارة المائية مع توفر شرائطها ، وهذا يجري في
الصفحه ١٧٠ : ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير
أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو الأخف والأشد أو
الصفحه ١٧٤ : مانع من جعله في قارورة وحملها معه في جيبه.
الخامس
: كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال
الاضطرار ، بان
الصفحه ١٩٧ :
المقصد الثاني
القِبلة
يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع
الفرائض وتوابعها من الأجزا
الصفحه ٢٧١ : خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه
قضاؤه والأحوط استحباباً الإعادة مع بقا
الصفحه ٢٧٨ : يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق
الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن
الصفحه ٢٨٢ : كثيرة ، ومضامين عالية ، لم
يرد مثلها في أكثر المستحبات.
مسألة ٧٧٢ :
تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع
الصفحه ٢٨٥ : : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول
قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال
الصفحه ٢٨٧ : مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام كمن في صفه من
طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من
الصفحه ٢٨٨ :
ولا بأس أيضاً بعلو
موقف المأموم من وقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفاً.
الثالث
: أن لا
الصفحه ٣٠٢ :
حتى مع السهو أو فاتت الموالاة ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء
بالشك.
مسألة
الصفحه ٣٢٢ :
لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم.
مسألة
٩١٨ : السائح في
الصفحه ٣٤٣ : المعين لم يقع ، نعم إذا قصد ما في الذمة وكان واحداً أجزأ
عنه.
مسألة
٩٧٦ : وقت النية في الواجب المعين
الصفحه ٣٤٤ :
القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في
صحة صومه فالظاهر الصحة
الصفحه ٣٥٠ : ، والأحوط الأولى الاقتصار على
صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم