الصفحه ٤٤٩ :
واعلم أن النصر مع
الصبر ، وإن الفرج مع الكرب ، فإن مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً » ، وعن
أمير
الصفحه ٤٦٠ :
بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا
بأس به.
هذا كله إذا
الصفحه ٤٧٢ : أنها من
المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، وأما مع
الاتحاد في الجنس
الصفحه ٦٢ :
المانع يجب الفحص
عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه.
مسألة
٧٥ : الثقبة في الأنف ـ موضع الحلقة أو
الخزامة
الصفحه ٦٨ :
الأظهر ، وأما مع
استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على
الصفحه ٧١ : موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسألة
١٢٢ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا
اختلط مع
الصفحه ٨٠ :
انسداد الموضع
الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له أو كان
الخروج
الصفحه ٩٣ : الاستفادة من الحمام من
قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلاً ، فإن كان قاصداً ـ حين الاغتسال ـ
عدم إعطا
الصفحه ١٠٨ : حيث الحيضية بل مطلقاً
مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك
وإن
الصفحه ١١٥ :
المقصد الرابع
النفاس
مسألة
٢٥٣ : دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة
معها أو بعدها ، على نحو
الصفحه ١٢١ : ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ، وكل واحد منها
كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على
الصفحه ١٣٥ :
٣١١ : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ،
كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا
الصفحه ١٣٩ :
إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هتك
حرمته إشكال.
مسألة
٣٢٥
الصفحه ١٤١ : الصدر وما يوازيه من
الظهر سواء أ كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار
الصفحه ١٤٨ : الماء فيها ثم شك في ذلك فلا بد من تكميل الطلب ، وكذا
إذا انتقل عن ذلك المكان فإن عليه تكميل الطلب مع