البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/١ الصفحه ١٧٠ : الداخل. مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح
، أو قرحة ، أو نحو ذلك.
مسألة
٤٣٤ : تجب المبادرة
الصفحه ١٥٢ :
٣٦٠ : الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد
تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على
الصفحه ٢٠١ :
الأحوط الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن كان الأظهر عدم
وجوبه ، نعم لا يبعد المنع
الصفحه ٣٥٠ : ، وشم
كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة
بالجامد ، وقلع الضرس بل
الصفحه ٢١٠ : الأحوط أن يسجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على غيره مما لا
يصح السجود عليه اختياراً كالذهب والفضة
الصفحه ١٨٠ : ويصب
الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضاً ، وإذا كان
تطهير المتنجس
الصفحه ٦٢ :
إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها ، وإلا لم تجب إزالته ، كالبياض الذي
يتبين على اليد من الجص ونحوه
الصفحه ١٢٧ : دار
الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل.
مسألة
٢٨٦ : يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم
الثوب
الصفحه ٨٦ : ء واحد منها لا يحكم بكونه
منياً. وفي المريض يرجع إلى الشهوة.
مسألة
١٧٠ : من وجد على بدنه أو ثوبه منياً
الصفحه ٢٩٠ :
مسألة
٨٠٣ : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه
حائل لا يجوز الاقتداء معه.
مسألة
٨٠٤ : لو تجدد
الصفحه ٢٠٢ : ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع
أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف
الصفحه ١٩٢ :
الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
مسألة
٥٠١ : الفجر الصادق هو البياض المعترض في
الأفق الذي يتزايد وضوحا
الصفحه ١٦٩ : شيء عليه ، ولو
أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه.
مسألة
٤٢٦ : إذا نسي أن ثوبه
الصفحه ١٧٤ : لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ، ولو لكون
ذلك حرجيا عليه ، فيجوز له حينئذ أن
الصفحه ١٦٧ : الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء
آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته ولكن إذا