البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٥٢/٦١ الصفحه ٤٠٢ : فقيراً ، ولا إشكال في
شيء من ذلك.
مسألة
١١٥٨ : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان
الولاية برئت ذمة
الصفحه ٤٠٧ : ولكن يكفي في المقام احتساب المد
ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات.
ولا
الصفحه ٤٤٢ : المكاسب ، وتمنع المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم ،
ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف
الصفحه ١١٦ : ولا إلى عادة
نفسها في النفاس.
مسألة
٢٥٦ : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد
من دم واحد كأن رأت
الصفحه ٣٤٢ : والندب ، ولا الأداء
ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً
كالقضا
الصفحه ٢١٩ : وإياك نستعين
) فلا يكون
عابداً لهواه ، ولا مستعيناً بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة ، أو غيرها من
الصفحه ٢١٦ : مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءً
من الأذان ولا الإقامة ، وكذا الصلاة على محمد وآل
الصفحه ٢٦٠ :
أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم
تبطل الصلاة ، نعم لو
الصفحه ١٠٤ : ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من
العشرة وأما مع كونه أقل أو أكثر فلا بد في تعيين
الصفحه ٤٥٠ : ، وإياك أن تطمع إلى من فوقك ، وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلىاللهعليهوآله (
ولا تمدن
عينيك إلى
الصفحه ٩١ : يغسل أولاً
تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولا بد في غسل كل عضومن إدخال شيء من
الآخر مما يتصل
الصفحه ٣٩ : فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
ويحرم القضاء على من ليس اهلاً له ، ولا
يجوز الترافع اليه ، ولا
الصفحه ٦٣ : الماء من
أعلى الوجه أومن طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا
فرق في ذلك بين
الصفحه ٢٨٨ :
ولا بأس أيضاً بعلو
موقف المأموم من وقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفاً.
الثالث
: أن لا
الصفحه ٣٥٧ : .
مسألة
١٠٢٧ : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ،
وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي.
مسألة