البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٢٨٩/٣١ الصفحه ٢٨٣ :
بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو
الآيات ، أو صلاة
الصفحه ٢٨٥ : القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، بل
وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قرا
الصفحه ٣٤٦ : شديدة ، ولا فرق في ذلك بين
الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا
الصفحه ٣٥٤ : إذا كان ولياً عليهم ، أو وكيلاً عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك
كان ملكاً لهم ، ولا يجوز التصرف
الصفحه ٣٧١ : الطيب مطلقاً ولو للشراء وشم
الريحان مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان بدونه.
ومنها
: البيع والشراء بل
الصفحه ٣٧٧ : المالك ولا إلى وكيله ولا في المسروق والمحجور والمدفون في مكان
منسي مدة معتداً بها عرفاً ولا في الدين وإن
الصفحه ٣٨١ : كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً
للأربعين ـ بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة
الصفحه ٤١ : الناشئة غالباً عن خوف راسخ في
النفس. وينافيها ترك واجب ، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه
الصفحه ٧٤ : الحال في
الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها
فيها ، ولا يناط
الصفحه ٧٥ :
إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل.
مسألة
١٣٩ : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا
الصفحه ٩٠ : جنابة أحد الشخصين
وعلم الجنب منهما بجنابته ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة
العزائم ، أو
الصفحه ١٠٧ :
الثانية.
الثاني
: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل
عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياماً بصفة
الصفحه ١١٦ : أقل ـ فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإن كان بشرائطه فهو
حيض لما مر أن الحيض يجتمع مع الحمل ولا
الصفحه ١٢٣ :
ولا فرق في السدر
بين اليابس ، والأخضر.
مسألة
٢٦٨ : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت
الصفحه ١٢٧ : بالحرير
، ولا بالنجس ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة ، بل
الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا