عليه وإن كان في
النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ـ وجب
عليه القضاء عقوبة ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط
ـ استحباباً ـ الكفارة أيضاً وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً
بالانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً والأحوط
الأولى الكفارة أيضاً في الثالث.
مسألة
٩٩٤ : يجوز النوم الأول والثاني مع كونه
واثقاً بالانتباه ، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به ، فإن نام ولم يستيقظ
فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما
في النومة الثالثة.
مسألة
٩٩٥ : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب
المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شئ من المني في
المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى مع عدم الضرر تأخيره
إلى ما بعد المغرب.
مسألة
٩٩٦ : يعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من
النوم الأول فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.
مسألة
٩٩٧ : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس
بالثالث.
مسألة
٩٩٨ : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء
بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم
الثاني أو الثالث ، وأما معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول.
الثامن
: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع
احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو
سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه.
التاسع
: الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما
لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ، كما إذا
صب