البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
١٣١/١ الصفحه ٣١٦ : فلا ينافيه
إلا العدول أو التردد ، فإذا عدل ـ قبل بلوغه الأربعة ـ إلى قصد الرجوع ، أو تردد
في ذلك وجب
الصفحه ٣٢٦ : ، وحينئذ يجب
أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة ، إلا إذا كان
زمان الخروج
الصفحه ٣٧ :
تقليده ، وإن تبين
أنه كان فاقداً لها ، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره.
وأما أعماله السابقة
الصفحه ٣٢٨ : .
مسألة
٩٤٠ : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن
عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا بنى
الصفحه ٣٤٥ :
المعدول إليه على
الأصح ، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ـ وإن
الصفحه ٩ : وعدله فأنطنب في ذلك ، ثم قال : أخبرني أبي المهدي ، حدّثني أبي ، عن
أبيه ، عن جدّه ، عن ابن عباس ، عن
الصفحه ٢١ : وعدله فأنطنب في ذلك ، ثم قال : أخبرني أبي المهدي ، حدّثني أبي ، عن
أبيه ، عن جدّه ، عن ابن عباس ، عن
الصفحه ٢٤٧ : ))
ويضم إليه (( وأركع وأسجد )) وأن يبسط يديه على الأرض ، معتمداً عليها للنهوض ، وأن
يطيل السجود ويكثر فيه
الصفحه ٣٢٧ : التمام ما لم تنشئ سفراً.
مسألة
٩٣٧ : إذا صلى تماماً ، ثم عدل لكن تبين
بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا
الصفحه ٣٦٠ : عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولومع اليمين
، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته
الصفحه ٣٦١ :
وعدم وجود معارض
لشهادتها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم
عدلان
الصفحه ١٦٧ : : تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين ـ
بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب ـ وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن
الصفحه ٢٢٥ : إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل
عن الإقامة عدل بها إلى القصر ـ إلا إذا كان عدوله بعد ركوع
الصفحه ٢٣٨ : في صبح
الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية
، وإذا عدل عن
الصفحه ٢٦٩ : ، وبالاطمئنان
الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية كما يثبت بشهادة العدلين ولا
يثبت بشهادة العدل