البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
١٩/١ الصفحه ٣١٦ : فلا ينافيه
إلا العدول أو التردد ، فإذا عدل ـ قبل بلوغه الأربعة ـ إلى قصد الرجوع ، أو تردد
في ذلك وجب
الصفحه ٣٢٦ : وجوب القصر مع التردد في إقامة عشرة أيام بين أن يكون ذلك
لأجل تردد زمان النية بين سابق ولاحق ، وبين أن
الصفحه ٣٤٤ : النية إلى آخر النهار ، فإذا
نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط ، وكذا إذا نوى
الصفحه ٢٧٩ : بالنسبة أوعلى نحو يكون مخصصاً
للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً.
مسألة
٧٦٢ : إذا تردد العمل
الصفحه ٣٧ : تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل
من الفتوى إلى
الصفحه ٣٨ :
التردد ، تخير
المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
مسألة
١٦ : إذا قلد مجتهداً يجوز
الصفحه ٧٥ :
تمام الأجزاء عن النية المذكورة ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات
الموالاة مع إعادة ما أتى
الصفحه ١٠٢ : الانقطاع ، وإن علمت تجاوزه
عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة ، ومع التردد بين الأمرين فالأحوط الأولى أن
الصفحه ١٧٣ : بغيره من قيح ، أو ماء
أو غيرهما لم يعف عنه.
مسألة
٤٤٩ : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر
، بنى
الصفحه ٢١٢ : التردد إلى المساجد ، ففي الخبر
: من مشى إلى
الصفحه ٢٢٣ : : إذا تردد المصلي في إتمام صلاته ، أو
عزم على قطعها ولو بعد ذلك ، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى
الصفحه ٢٧٣ : علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل
وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى
الصفحه ٢٨٣ : ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين عنده بين شخصين.
مسألة
٧٧٨ : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا
الصفحه ٢٨٥ :
له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز
بقائه على الائتمام
الصفحه ٣٠٧ : للقيام الزائد أيضاً.
مسألة
٨٦٤ : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى
على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم