الصفحه ٧١ : عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.
مسألة
١٢٣ : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ، ولم
الصفحه ٧٢ : الاغتراف منه
ـ دفعة ، أو تدريجاً ـ والصب منه والارتماس فيه على الأظهر. كما أن الأظهر أن حكم
المصب ـ إذا كان
الصفحه ٨٣ : .
مسألة
١٦٤ : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين
أنواع الخطوط حتى المهجورة منها ، ولا بين الكتابة بالمداد
الصفحه ١٠٠ : وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتية المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة
٢١٨ : الأقوى عدم ثبوت العادة
الصفحه ١٠٣ :
في
حكم تجاوز الدم عن العشرة
مسألة ٢٢١ :
قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة
الصفحه ١٠٦ : عددية ووقتية
فنسيتها ففيها صور :
الأولى
: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد
والحكم فيها هو الرجوع في
الصفحه ١٠٧ : عادة في شهر الفرد ثلاثة
وفي شهر الزوج أربعة بل حكمها حكم المضطربة المتقدم في المسألة ٢٢٢ ، نعم لو تكررت
الصفحه ١٠٨ : ، والناسي
، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم.
مسألة
٢٣٠ : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا
الصفحه ١١٧ : عادة عددية في
الحيض وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم
بكونه
الصفحه ١٣٧ : استحباباً اختيار الوجه الأول مع الإمكان
وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
مسألة
٣١٧
الصفحه ١٤١ : الأحوط.
ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع
عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط وإذا لم يوجد القسم
الصفحه ١٥٥ :
بالأرض وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة ٣٦٧ ، ويجري هنا ما تقدم في
الوضوء في حكم اللحم الزائد
الصفحه ١٥٩ :
ظهر حكم ما لو كان
الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا
غير
الصفحه ١٦١ : للانفصال بزوال الحياة عنها ، وفي حكمها المبانة
من الميتة ، وأما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا ، ومع الشك
الصفحه ١٦٥ :
هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا
يبعد الحكم بطهارته