إقامته من جهة وقوعه
في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضاً.
مسألة
٩٣٩ : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى
الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام
فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً ، وإن كان بعده
جاز له قطعها وأتى بها قصراً.
مسألة
٩٤٠ : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن
عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى
القصر.
مسألة
٩٤١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل
بعد الزوال قبل أن يصلي تماماً ففي صحته إشكال فالأحوط إتمامه ثم قضاؤه ، وأما الصلاة
فيجب فيها القصر ، كما سبق.
الثالث
: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من
دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً
فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر
سفراً جديداً.
مسألة
٩٤٢ : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن
بلغت المدة ثلاثين يوماً.
مسألة
٩٤٣ : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون
المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
مسألة
٩٤٤ : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ، ثم
انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه ـ متردداً ـ تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في
الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين
يوماً متردداً.
مسألة
٩٤٥ : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر
هنا ، كما تقدم