فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.
مسألة ٨٦١ : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً فإنه تبطل حينئذ على ما تقدم ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، والا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدم.
مسألة ٨٦٢ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت ما لم يتيقن أنه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله أما غفلة أو تعمداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه ، ولو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أولا لم يلتفت ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصح.
مسألة ٨٦٣ : إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة واستقر الشك جاز له قطعها واستئنافها على الأظهر ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ، والأحوط عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به في خصوص الصورة المتقدمة ، وإذا شك المصلي في عدد الركعات واستقر شكه فإن كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية وهو يتحقق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم يشرع في الذكر ، فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع