الصفحه ٤٢٥ :
من ماله المخمس
فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان
الاستهلاك
الصفحه ٣٦٤ : ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها.
مسألة
١٠٦٢ : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن
يشرع فيه في زمان
الصفحه ٤٦٦ : جاز ، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه
به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد
الصفحه ٢٠٩ :
مسألة
٥٤٩ : يعتبر في مسجد الجبهة ـ مضافا إلى ما
تقدم من الطهارة ـ أن يكون من الأرض ، أو نباتها
الصفحه ٦٦ :
يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضاً ، ولا يترك الاحتياط
ببذل المال لرفع الاضطرار
الصفحه ٩٧ : المرأة في
زمان مخصوص غالباً ، سواء خرج من الموضع الطبيعي للنوع أو الشخص وإن كان خروجه
بقطنة ، أم خرج من
الصفحه ١٩٠ :
الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس : اليومية
، وتندرج فيها صلاة الجمعة على ما هو الأقوى من أنها أفضل فردي
الصفحه ٣٦٢ :
قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
مسألة
١٠٥٠ : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر
به المرض إلى
الصفحه ٤٧٤ : المراجعة إليه لإصلاحه
، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة والزمه بدفع قيمتها ، جاز له
الرجوع
الصفحه ٢٧٨ : كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أوالمسلوس ، أوالمتيمم إلا
إذا تعذر غيرهم ، بل في صحة تبرعهم عن
الصفحه ٤٤٩ : المؤمنين عليهالسلام
إنه قال : « لا يعدم الصبر الظفر وإن طال به الزمان » ، وعنه عليهالسلام أيضاً : « الصبر
الصفحه ٤١٧ : المال الحرام ولم يعلم
صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور أعلمهم بالحال ، فإن ادعاه أحدهم وأقره عليه
الباقي
الصفحه ٤٦٢ :
بإنجاز المشروع في
الموعد المقرر.
مسألة
١٣ : تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء
المبالغ
الصفحه ٣٩٤ :
المقصد الثالث
أصناف
المستحقين وأوصافهم
وفيه مبحثان
المبحث الأول
أصنافهم
وهم ثمانية
الصفحه ١ : الحسين
، ثم عليّ بن الحسين ، ثمّ محمّد بن عليّ المعروف في التوراة بالباقر وستدركه
ياجابر ، فاذا لقيته