الترابية لضيق الوقت
عن الوضوء أو الغسل.
مسألة
٧١٨ : المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما
فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه
قضاؤه والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي
وغيره.
مسألة
٧١٩ : يجب القضاء على السكران ، سواء أ كان
مع العلم أم الجهل ، ومع الاختيار ـ على وجه العصيان ـ أم للضرورة أو للإكراه.
مسألة
٧٢٠ : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا
العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأحوط ، وقد تقدم حكم قضاء صلاة
الآيات في محله.
مسألة
٧٢١ : يجوز القضاء في كل وقت من الليل
والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما
فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً ، وفي بعضه
مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة
٧٢٢ : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير
قضى قصراً ، على الأحوط ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلاً عما إذا خرج ورجع ، أو
خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام ـ احتياطا ـ
فالقضاء كذلك.
مسألة
٧٢٣ : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها
من النوافل المؤقتة ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء
الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد
لصلاة النهار.
مسألة
٧٢٤ : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير
اليومية لا بعضها