وكذلك إذا قال سلام عليك أو سلام عليكم ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً : عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان ، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
مسألة ٦٧٨ : إذا سلم بالملحون وجب الجواب والأحوط لزوماً كونه صحيحا.
مسألة ٦٧٩ : إذا كان المسلم صبيا مميزاً ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد.
مسألة ٦٨٠ : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها.
مسالة ٦٨١ : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : (( صبحك الله بالخير )) لم يجب الرد وإن كان أحوط أولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط ـ وجوبا ـ الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : (( اللهم صبحه بالخير )).
مسألة ٦٨٢ : يكره السلام على المصلي.
مسألة ٦٨٣ : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط ، وإن كان الراد صبياً مميزاً فالأظهر كفاية رده وإن كان الأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
مسألة ٦٨٤ : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم
![منهاج الصالحين ـ العبادات [ ج ١ ] منهاج الصالحين ـ العبادات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F153_menhaj-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
