بدله نعم يجوز الجهر
بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط فيها
ترك الجهر بالبسملة.
مسألة
٦٢٦ : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في
القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى.
مسألة
٦٢٧ : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر
بلا قصد الإتيان به جزءً للصلاة ولو ارتكازاً لم يجتزء به ، وعليه الاستئناف له ، أو
لبديله ، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو
كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر
أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد ـ مثلاً ـ بتخيل أنه في
الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية.
مسألة
٦٢٨ : إذا نسي القراءة ، والتسبيح ، وتذكر
بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع
وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان الشك بعد الدخول
في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط.
مسألة
٦٢٩ : التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين
الأخيرتين سواء أ كان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.
مسألة
٦٣٠ : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
في الركعة الأولى بأن يقول : (( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) والأولى الإخفات
بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا
غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير
الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (( كذلك الله ربي )) أو (( ربنا
)) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : (( الحمد لله رب العالمين )) والمأموم يقولها
بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات