البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/١٢١ الصفحه ٣٩٥ : حاله
كثيراً والا جاز له أخذها على الأظهر ، وكذا الحكم في الفرس والسيارة وغيرهما من
أعيان المؤونة ، إذا
الصفحه ٤٠٢ : موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ،
ولا ضمان مع التلف بغير تفريط ، إذا لم يكن
الصفحه ٤١٨ : ، وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار
على الأقل إذا لم يكن منشأ الجهل
الصفحه ٣٥ : ابتلائه جاز
له البقاء على تقليده ، وان علم بالمخالفة ـ كما هو الغالب ـ فان كان الميت أعلم
وجب البقاء على
الصفحه ٦٤ : ، إذا قام تحت
السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على
ما تقدم
الصفحه ٧٠ : ، أو نحوه حدث باختياره ـ على وجه العصيان أو غيره ـ وبين أن لا يكون كذلك.
مسألة
١١٦ : إذا كان ظاهر
الصفحه ٧١ : موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسألة
١٢٢ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا
اختلط مع
الصفحه ٨٦ :
مسألة
١٦٩ : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف
فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفا
الصفحه ١٥٠ : على استعمال الماء ، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء ـ ولو بملاحظة
الاهتمام بالمحتمل ـ المعبر
الصفحه ١٨١ :
يعلم ملاقاته لها مع
الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على
الصفحه ٢٣٠ : القيام الركني على غيره سواء أ
كان متقدماً زماناً أم متأخراً ، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار
الصفحه ٢٤٦ :
وجب العود إليهما ، وإن
تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع
الصفحه ٢٥٢ :
الفصل التاسع
في الترتيب
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحوما
عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم
الصفحه ٢٧٥ : الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة
٧٤١ : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت
مما وجب عليه أداؤه
الصفحه ٢٧٨ :
فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.
مسألة
٧٥٤ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن