البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/١٠٦ الصفحه ٥١ : ينجس بمجرد ملاقاة
النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم ، وكذا لو نزل أولاَ
على
الصفحه ٦٥ :
على الأظهر ، نعم لا
بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى
الصفحه ٦٦ : بين المسح على الخف
والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، وأما
مع
الصفحه ٨٨ :
مسألة
١٧٨ : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على
الأحوط لزوماً فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا
الصفحه ١٢١ : ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ، وكل واحد منها
كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على
الصفحه ١٢٨ : وكذا الزائد
عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال
في مؤنة
الصفحه ١٧١ :
عصى وصحت الصلاة ،
أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة.
مسألة
٤٣٥ : إذا
الصفحه ١٨٢ :
مسألة
٤٨٠ : إذا شك في طهارة الأرض يبني على
طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة
الصفحه ٢٦١ :
سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت
والمد والترجيع ولا بأس بالتبسم ..
مسألة
٦٩٣ : لو امتلأ
الصفحه ٣٥١ : الأكل والشرب والجماع من
المفطرات ، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.
مسألة
١٠٠٥ : إذا
الصفحه ٣٥٨ : بالصوم لمن عليه قضاء
شهر رمضان ، وإذا نسي او جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر او علم بعد الفراغ
ففي صحة
الصفحه ٣٦٣ : فدية الزوجة على زوجها ، ولا
فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسألة
١٠٥٥ : لا
الصفحه ٣٧١ :
ومنها
: الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال
كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوباً ـ.
ومنها
: شم
الصفحه ٣٧٧ : ـ كالولي ـ
مستولياً على المال الزكوي خارجاً غير محبوس عنه شرعاً ، فلا زكاة في المال الغائب
الذي لم يصل إلى
الصفحه ٣٩٢ :
مسألة
١١٣٢ : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن
البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله