البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/٩١ الصفحه ٤٣١ :
فلا يجب عليه إلا
دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن معداً
الصفحه ٤٤٣ :
فإذا أمر به كان
مستحقاً للثواب ، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب. ويلزم أن يراعى في
الأمر
الصفحه ٤٧٩ :
أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه.
مسألة
٤٣ : إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة
وشرط على نفسه
الصفحه ١١١ :
مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة ـ بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ـ ووجوب
هذا الغسل مبني على
الصفحه ١٣٢ :
الفصل
السادس
في
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكراً كان
أم أنثى ، مؤمناً أم
الصفحه ١٤١ :
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه
أنه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي
الصفحه ١٥٢ : العلوق ، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط تقديم غيرها
عليها.
مسألة
٣٥٨ : لا يجوز
الصفحه ١٧٥ :
الأول :
الماء ، وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم ، فإنه يطهر بالتغسيل على ما
مر في أحكام
الصفحه ٢٣٥ :
القراءة ، ولم تجب
عليه إعادة ما قرأه.
مسألة
٦١٩ : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه
وبين
الصفحه ٢٤١ :
الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط.
مسألة
٦٣٩ : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع
اليدين حالة التكبير
الصفحه ٢٤٤ : مضمومة ، ولا فرق في ذلك
بين الانحدار والتسنيم على الأحوط وجوبا ، كما أن الأحوط مراعاة التساوي بين مسجد
الصفحه ٢٦٠ :
بعد الجواب ففي وجوب
الجواب إشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه.
مسألة
٦٨٥ : إذا سلم
الصفحه ٣٩٧ :
الثالث
: العاملون عليها.
وهم المنصبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها
وإيصالها إلى الإمام أو نائبه
الصفحه ٤٤٦ : أقواهما العدم ، وكذا
إذا توقف على كسر عضومن يد أو رجل أو غيرهما ، أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو
نحوهما
الصفحه ٤٦٩ : ليكون على علم ويتهيأ
للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقداً ، ويأخذ
منه