البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٣٥٦/٩١ الصفحه ١٩٢ :
إلى نصف الليل ، وتختص
المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا
الصفحه ١٩٧ : .
مسألة
٥١٥ : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم
مقامه البينة ـ إذا كان إخبارها عن حس أوما بحكمه ـ ويكفي
الصفحه ٢٢٤ :
يستأنف الصلاة.
مسألة
٥٧٩ : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا
في موارد :
منها
: ما إذا كانت
الصفحه ٢٦١ : ، فإذا كان
خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة
دنيوية ، فلا
الصفحه ٣١٩ :
الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ، وكذلك من كانت
إقامته في مكان وتجارته أو
الصفحه ٣٢٠ :
سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا
لو غصبت دوابه أو مرضت
الصفحه ٣٣٦ : ـ.
مسألة
٩٦٣ : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر
سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر
الصفحه ٤٠٨ :
مسألة
١١٨٢ : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليهالسلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها
الصفحه ٤٦٦ :
إلى بنك آخر في
الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل.
وهذا لا بأس به أيضاً ، لأن
الصفحه ٧٥ :
ومنها
: النية ، وهي أن يقصد الفعل متعبداً به
بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية ، ويكفي في ذلك أن
الصفحه ١٠٤ : عدد أيام الحيض من الرجوع إلى
أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد من الفاقد إذا كان أقل
الصفحه ١٢٢ : : إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب
عليه القبول ، ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن
الصفحه ١٢٦ : بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه
الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل
الصفحه ٢٢٣ : وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى
آخره عن داع قربي ، بحيث لو التفت إلى نفسه
الصفحه ٢٢٥ : إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل
عن الإقامة عدل بها إلى القصر ـ إلا إذا كان عدوله بعد ركوع