البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/٧٦ الصفحه ١٢٩ :
إخراج الزائد على
القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعين مصرف له
كلاً
الصفحه ١٣٨ : ويجعل
فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب. وإن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
والأذكار المخصوصة
الصفحه ٣٩١ :
نصيبه دون الآخر ،
وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان
الصفحه ٤٦٧ : دائنه على البنك بإصدار صك لأمره ، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على
فرع له في بلد الدائن ، أوعلى بنك آخر
الصفحه ٦٩ : الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، ولا
تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية ، وكذلك الحال لو برئ
الصفحه ١١٤ :
ـ أيضا ـ فالأحوط
استحباباً الاستمرار على عملها ويجب عليها القضاء.
مسألة
٢٤٩ : إذا انتقلت
الصفحه ١٥٧ :
المبادرة إليها في
سعة وقتها ، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال
العذر
الصفحه ٢٤٣ : معا عمداً أو سهواً وكذا بزيادتهما عمداً بل
وسهواً أيضاً على الأحوط ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها
الصفحه ٦٧ :
الصورة الثانية أن
يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب ، وإن لم يتمكن من الغسل ـ بأن كان
الصفحه ٢٢٩ :
كما أن الأحوط وجوبا
عدم الاعتماد على عصا أو جدار ، أوإنسان في القيام مع التمكن من تركه ، وإذا دار
الصفحه ٢٤٥ :
بعده ، فإن أمكن
حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً ، وإن وقعت على
الصفحه ٢٧٩ : من حيث
الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحوالمتعارف.
مسألة
٧٦١ : إذا نسي الأجير بعض
الصفحه ٣٥٢ :
يرتكبه مفطراً ، وأما الجاهل القاصر أوالمقصر ـ غير المتردد ـ فلا كفارة عليه على
الأظهر ، فلو استعمل مفطراً
الصفحه ٤٠٠ :
نفقتها عليه ، أو
كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما
الصفحه ٤٠٦ :
عنده ، وكذلك فيما
إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً ، وأما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم