البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٣٥٦/٤٦ الصفحه ٩٥ : إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء.
مسألة
٢٠٥ : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث
الصفحه ٣٣١ : الصوم في الأماكن الأربعة.
مسألة
٩٥٥ : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع
في الصلاة بنية القصر يجوز له
الصفحه ٨٠ : بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا. والبلل المشتبه
الخارج قبل الاستبراء بحكم البول
الصفحه ٩٤ : الترتيبي ، بل
ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء
بالبول
الصفحه ١٥٥ : بنية البدلية.
مسألة
٣٧٠ : الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم
يتحقق أحد نواقضه ، ولا تجب فيه نية الرفع
الصفحه ١٩٠ :
وفيه مقاصد
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها
الإسلام ، إن قبلت قبل ما سواها ، وإن ردت رد ما
الصفحه ٢١٨ : علي بن الحسين عليهالسلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة ، لا
يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه ، وكان
الصفحه ٤٣٧ : . والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ولا يعطى أكثر من قدر ما
يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار
الصفحه ٩ :
فصل ـ ١٨ ـ
٤٤١ ـ وعن أبن باويه ، حدّثنا أبو عبد
الله محمّد بن وهبان (١)
، حدّثنا أبو بشير أحمد
الصفحه ٢١ :
فصل ـ ١٨ ـ
٤٤١ ـ وعن أبن باويه ، حدّثنا أبو عبد
الله محمّد بن وهبان (١)
، حدّثنا أبو بشير أحمد
الصفحه ٧ :
البرقي ، عن أبيه ،
عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمّد بن خالد ، عن محمّد بن داود ، عن
الصفحه ١٩ :
البرقي ، عن أبيه ،
عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمّد بن خالد ، عن محمّد بن داود ، عن
الصفحه ٣٠١ : غيرها بنية
القربة المطلقة ، وكذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه
فإن الأحوط
الصفحه ٥٩ :
كان من عادته فعله.
وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظاناً بالخروج
الصفحه ٧٩ : وصل
الماء تحته ، بنى على الصحة. وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان
قبل حدوثه أو بعده بنى