البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/٢٥٦ الصفحه ٢٥٦ : للصلاة أينما وقع في أثنائها ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة
الأخيرة على الأحوط ، نعم إذا وقع قبل
الصفحه ٢٥٨ : فرق في الكلام المبطل عمداً ، بين
أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مكرها عليه أو مضطراً فيه أو
الصفحه ٢٥٩ : ، وإذا أراد الرد في الصلاة
فالأحوط ـ وجوبا ـ الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل
الصفحه ٢٦٣ : الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم
والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك
الصفحه ٢٩٠ : البعد في الأثناء بطلت الجماعة
وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما
الصفحه ٢٩١ : مطلقاً على الأحوط لزوماً.
الرابع
: أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي
على الأحوط لزوماً.
مسألة
٨٠٧
الصفحه ٢٩٥ : أن يتركها ، وكذا إذا
اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له
الصفحه ٢٩٨ : إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو
يخل بقصد التقرب.
مسألة
٨٣٧ : من زاد جز
الصفحه ٣١١ :
فصل
في سجود السهو
مسألة
٨٧٧ : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ،
وللسلام في غير محله على الأحوط
الصفحه ٣١٤ :
ـ شرعاً ـ وجب عليه
إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام
الصفحه ٣١٩ :
ونحوه يتم الصلاة وإن لم يكثر السفر منه بعد إذا كان عازماً على ذلك ـ كما سيجيء ـ
وأما في غيرها فتعتبر
الصفحه ٣٢٠ :
عمله ولا متعلقاً به
ـ كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج ـ وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت
الصفحه ٣٣٧ : تامة.
مسألة ٩٦٦ :
وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت
إلا
الصفحه ٣٣٨ : : ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في الأولى بعد الحمد : ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
الصفحه ٣٤٢ :
الفصل الأول
في النية
مسألة
٩٧٠ : يعتبر في الصوم ـ الذي هومن العبادات
الشرعية ـ العزم عليه على