البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/٢٤١ الصفحه ١٢٢ :
الوجهين مباشرة أو
تسبيبا.
مسألة
٢٦٢ : إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على
سائر المكلفين ، وكذا مع
الصفحه ١٣٠ :
والكبير ، ويلزم أن
يكون ذلك كله في موضوع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من
الصفحه ١٣٥ :
والعقل ، والإيمان
وطهارة المولد وغيرها حتى العدالة على الأحوط استحباباً ، وأما شرائط الجماعة
الصفحه ١٤٩ : ، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحوهما
، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمله.
مسألة
الصفحه ١٥١ : إلى فراشه وذكر أنه ليس على
وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة
الصفحه ١٦٢ :
والسمك ، ومنه
الخفاش على ما ثبت بالاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا.
مسألة
الصفحه ١٦٨ : الشبهة
المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال
ليحرز وقوعها في اللباس
الصفحه ١٧٨ :
ولا يسقط التعفير به
على الأحوط ، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها
الصفحه ١٨٤ :
الخمر وإن استهلكت فيها ، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلاً
فإنه يحكم بطهارته بناءً على
الصفحه ١٨٦ : الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه والأحوط
الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة
الصفحه ٢٠٤ : إلا
في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط ، وإن اضطر إلى لبسه
صحت صلاته فيه في حال
الصفحه ٢٠٧ : يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أوعلى درج السطح ، أو فتح بعض الغرف
والدخول فيها ، والحاصل أنه
الصفحه ٢٢٤ :
إتيانه بها وكان في
وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية.
مسألة
٥٧٧ : إذا دخل
الصفحه ٢٤٢ : ، وإلا فإن
تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفاً لزمه ذلك ، وإلا
أومأ برأسه
الصفحه ٢٥٣ :
الفصل الحادي عشر
في القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت
، أو نافلة على إشكال في