البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٢٧٦/٢٢٦ الصفحه ٢٤١ : ، وعظامي ، وما أقلته
قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر )) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع (( سمع
الله
الصفحه ٢٤٨ : : (
وخروا سجدا
وبكيا )
وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : (
إن الله
يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( لعلكم
الصفحه ٢٦٠ : غيره ، تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة ٦٧٢.
مسألة
٦٩٢ : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا
الصفحه ٢٦٣ : متعمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام
: تستحب الصلاة على النبي ( صلي الله
عليه وآله ) لمن ذكره أو
الصفحه ٢٧١ : غيرها
من النوافل المؤقتة ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء
الرواتب استحب له
الصفحه ٢٧٥ : مطلقاً على الأظهر.
مسألة
٧٤٥ : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب
القضاء وإذا شك في مقداره جاز له
الصفحه ٢٧٧ : من الله سبحانه أن يعطي ثواب
عمله لآخر حي أو ميت.
مسألة
٧٥٢ : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات
الصفحه ٢٧٨ : عنه فيه ، أما إذا كانت
مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يسـتأجره بالأقل قيمة من الأجرة في
الصفحه ٢٨١ : على المسـتأجر كان له فسخ الإجارة
والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن
الصفحه ٢٨٥ :
له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز
بقائه على الائتمام
الصفحه ٢٩٧ : عن يمين
الإمام محاذياً له إن كان رجلا واحداً وإن كان متعدداً فالأحوط أن يقف خلفه ـ كما
مر ـ وإذا كان
الصفحه ٣٠٣ : القربة لا بأس به.
مسألة
٨٥٥ : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك
بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير
الصفحه ٣٠٤ : فيكفي كونه مقدمة له أيضاً ، فمن شك مثلاً في
القراءة وقد دخل في القنوت لم يلتفت وكذا من شك في الركوع وقد
الصفحه ٣٠٧ : بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ، والأحوط
استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين.
مسألة
٨٦٦
الصفحه ٣٠٩ : الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً
للاحتياط ، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن