البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/٢٢٦ الصفحه ٤٢١ : : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً
للاتجار بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به
الصفحه ٤٢٧ : حدوثه في السنة السابقة والا
وجب الخمس ـ على التفصيل المتقدم ـ وإن كان عاصياً بعدم أدائه.
مسألة
١٢٣٢
الصفحه ٤٣٢ :
يساوي ثمنها ربحه في
سنة الاستعمال أو أقل منه ، أوإنه لم يربح في تلك السنة زائداً على مصارفه
الصفحه ٤٤٨ : السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من
بينهن ».
ومنها
: التوكل على الله سبحانه ، الرؤوف
الرحيم
الصفحه ٤٥٥ : % مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً
معيناً من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها ، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته
الصفحه ٤٦٨ :
ذلك عمولة معينة.
مسألة
٢٣ : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة
على المدين أوعلى البري
الصفحه ٤٧٨ : ) ، ويراد بها تنازل المستأجر عما تحت تصرفه من بإيجار
المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفق عليه
الصفحه ٣٤ :
مسألة
١ : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد
، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر
الصفحه ٤٢ :
تعالى. والاصرار على
الذنوب الصغار. والاشتغال بالملاهي ، كضرب الاوتار ونحوها مما يتعاطاه اهل الفسوق
الصفحه ٦٣ : الماء من
أعلى الوجه أومن طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا
فرق في ذلك بين
الصفحه ٧٢ :
التيممم ولا يتيسر
له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.
الفصل
الثالث
شرائط
الوضوء
وهي
أمور
الصفحه ٧٣ : . وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء ، حتى فيما
إذا خاف العطش على نفسه أوعلى نفس محترمة
الصفحه ٨٩ : حال الاجتياز أومن خارجها
على الأحوط ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول
الصفحه ٩٨ :
الجمع بين عمل
الحائض والطاهرة. والأظهر جواز البناء على الطهارة.
الفصل
الثاني
يعتبر في دم الحيض
الصفحه ١٠٦ : العدد إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل
المتقدم في المسألة السابقة ، ومع عدم إمكان الرجوع