البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٢٧٦/١٨١ الصفحه ٧٣ : فلو توضأ به
نسيانا أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما
الغاصب فلا
الصفحه ٧٤ : المسجد وقف
على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. ولو توضأ بقصد
الصلاة فيه ثم بدا له
الصفحه ٨٤ : ء رضي
الله عنهم : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور
، غسل
اليدين من
الصفحه ٨٦ : بالطهارة ـ ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل
اغتساله ، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة
الصفحه ٩٥ : ، أوالمس في أثناء غسله ، فلا
إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي
الصفحه ٩٨ : تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه ، والأحوط الأولى في غير
القرشية الجمع بين تروك الحائض
الصفحه ١٠٣ : فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت
مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن
الصفحه ١١١ :
مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة ـ بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ـ ووجوب
هذا الغسل مبني على
الصفحه ١٢٠ : الله عليهم ) أنه
يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه.
وتلقينه
الصفحه ١٢٢ : يتولى تجهيزه
شخص معين فالأحوط وجوباً له قبول الوصية ـ ما لم يكن حرجياً ـ إلا إذا ردها في
حياة الموصي
الصفحه ١٢٤ : للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أ
كان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا
الصفحه ١٣٠ : يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل
الأكمام والزرور له ، ولو كفن في قميصه قطع أزراره
الصفحه ١٣١ :
في أثنائه.
مسألة
٢٩٩ : يشترط في الكافور أن يكون مباحاً
مسحوقاً له رائحة ، كما يشترط طهارته وإن
الصفحه ١٣٣ : إذنه حينئذ ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت
قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم
الصفحه ١٣٥ : فالأظهر
اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا ـ كانتفاء البعد الكثير ـ
دون غيره.
مسألة