البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/١٨١ الصفحه ٢٧١ : خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه
قضاؤه والأحوط استحباباً الإعادة مع بقا
الصفحه ٢٧٣ :
، وقصراً إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع
على حصول العلم بإتيان ما
الصفحه ٢٩٢ : إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ،
ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال
الصفحه ٢٩٤ :
الحكم كذلك إذا ركع
بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
مسألة
٨١٧ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام
الصفحه ٢٩٩ :
الإحرام بطلت صلاته
مطلقاً ، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط فمن نسي
الصفحه ٣٠٢ : على وقوع المشكوك
فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه ،
كما
الصفحه ٣٠٦ :
صور :
الأولى
: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول
في السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث
الصفحه ٣١٦ : أو مغمى عليه مثلاً وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه.
الثاني
: استمرار القصد ولو حكماً
الصفحه ٣٣٤ : يجب
على المريض والأعمى.
٥ ـ عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ
الكبير.
٦ ـ أن لا يكون الفصل بينه
الصفحه ٣٩٦ : له دين على الفقير جاز له
احتسابه من الزكاة حياً كان أم ميتاً ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له مال
الصفحه ٤٠٥ : المكاتب ، وأما فيه فالأحوط لزوماً عدم الاشتراط
فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه ، والفقير
الصفحه ٤٣٠ :
١٢٤١ : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً
كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح
الصفحه ٤٣٨ :
يوجب الوثوق والاطمئنان
به.
مسألة
١٢٦٣ : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على
المعطي على الأحوط
الصفحه ٤٦٢ : المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحومن الكفالة المالية في
مقابل الكفالة المصطلحة ـ في أبواب
الصفحه ٤٧٠ :
٣ ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك
محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها