البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٢٧٦/١٥١ الصفحه ٣١٥ : ء أ كان له دخل في ارتفاع
المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له
الصفحه ٣١٨ : المسافة فما زاد
عملاً له عرفاً أما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجاً ، فالمكاري
، والملاح
الصفحه ٣٢٣ : .
٣ ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة
طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقرا له حتى إذا اتخذ
الصفحه ٣٣٨ :
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه
من الغم وكذلك ننجي
الصفحه ٣٥٥ :
قاطعاً بدخوله.
مسألة
١٠٢٤ : إذا شك في دخول الليل لم يجز له
الإفطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضا
الصفحه ٣٥٨ : له
الإفطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، والا فيجوز له الصوم رجاء
ويجتزئ به لو بان عدم
الصفحه ٣٦٤ : ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها.
مسألة
١٠٦٢ : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن
يشرع فيه في زمان
الصفحه ٣٨٩ : أحوط وجوباً ، وكذا إذا أخرجه
هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له
الصفحه ٤٠٠ : له بعنوان آخر كما إذا كان مديوناً أو
إبن سبيل.
مسألة
١١٤٦ : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ
الصفحه ٤٠٦ :
١١٧٥ : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب
عليه فطرته ، وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً أو
الصفحه ٤١٤ :
عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه ـ فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.
مسألة
١١٩٥ : إذا شك في
الصفحه ٤٢٥ :
من ماله المخمس
فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان
الاستهلاك
الصفحه ٤٢٦ : له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار ، وصرف
منها في مؤونته مائة دينار فكان
الصفحه ٤٣٠ :
سواه من أرباح السنة
اللاحقة ، مثلاً في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب
الصفحه ٤٣٦ : ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجاناً
يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة