البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/١٥١ الصفحه ٢٦٧ : يتشهد ويسلم.
مسألة
٧٠٨ : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات
الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام
الصفحه ٢٧٠ : البطلان ، ولا يجب قضاء ما
تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أوالمغمى عليه إذا لم يكن
الصفحه ٣١٥ : قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا
وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً على الرجوع
الصفحه ٣٣٣ : وغيرها ـ على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة ـ.
الخامس
: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
١ ـ الجماعة
الصفحه ٣٤٣ :
أو عن غيره كفاه
القصد الإجمالي.
مسألة
٩٧٣ : يعتبر في الصوم ـ كما مر ـ العزم عليه
وهو يتوقف على
الصفحه ٣٤٦ :
الخامس
: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ،
ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة
الصفحه ٣٥٤ : الفقير إذا كان زوجها باذلاً
لنفقتها على النحوالمتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا
الصفحه ٤٢٢ : عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت
الزيادة إلى آخر السنة ، وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت
الصفحه ٤٢٨ : الزرع عند حصوله ، وليس عليه
خمس ما يساوي المؤن التي صرفها ، وإنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال أهل
الصفحه ٤٢٩ : المالك أو غيره المال ضمن
المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين
الصفحه ٤٦٥ : العمولة على
إصداره صكاً من هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في
إقراض حامل الصك
الصفحه ٤٦٦ : التحويل وإن
كان عملاً محترماً له مالية عند العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من
قبيل اشتراط
الصفحه ٤٧١ : ذلك بـ : (السحب على المكشوف ) ويحتسب البنك
فائدة على هذا المبلغ.
مسألة
٢٧ : السحب على المكشوف مرده
الصفحه ٤٠ :
يتوقف عليها القضاء.
مسألة
٢٣ : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل
رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم
الصفحه ٤٣ :
بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن
المنكر ، فيما إذا لم يمكن