البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٣/١٣٦ الصفحه ٢٩٣ :
الإمام راكعاً إذا
أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه على الأظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته
الصفحه ٣٣٢ :
عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي
بتقوى الله ويقرأ سورة
الصفحه ٣٤٧ :
التيمم وجب عليه
القضاء والكفارة.
مسألة
٩٨٨ : إذا نسي غسل الجنابة ـ ليلاً ـ حتى مضى
يوم أو أيام
الصفحه ٣٦٢ :
تضيق وقت اللاحق
بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت
عليه
الصفحه ٣٧٨ :
منهم.
مسألة
١٠٨٧ : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين
أثنين أو أكثر أعتبر في وجوب الزكاة على
الصفحه ٤١٥ : ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك وإن
لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث
الصفحه ٤٣٣ : ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين
ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها
الصفحه ٤٧٤ :
بعملة أجنبية ، وأما
إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت
الصفحه ٣٨ : البقاء على تقليد
الميت مطلقاً أو في الجملة ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه
المسألة
الصفحه ٥٠ : الماء بملاقاة الدم تنجس.
والثاني :
هوما له مادة على قسمين :
١ ـ ما تكون مادته طبيعية ، وهذا إن صدق
الصفحه ٦١ :
قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه.
مسألة
٧٠ : الشعر النابت فيما دخل
الصفحه ١٢٣ : الميت أيضاً.
مسألة
٢٧٠ : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار
إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل
الصفحه ١٣٣ :
جهة يساره.
ومنها
: أن يكون مستلقياً على قفاه.
ومنها
: وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا
إذا
الصفحه ١٩١ : بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي
يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب
الصفحه ١٩٤ :
وقتها ، ووقت نافلة
الفجر - على المشهور - بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسها