البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٣١٥/١ الصفحه ١٦٤ : يعامل معه معاملة النجس.
التاسع
: الكافر ، وهومن لم ينتخل ديناً ، أوإنتحل
ديناً غير الإسلام أوإنتحل
الصفحه ١٢٥ : ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.
مسألة
٢٨٢ : يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى
المخالف عدا صنفين
الصفحه ٣٥٦ :
الفصل الرابع
شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
١ ـ الإسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر
، نعم إذا
الصفحه ٤١٤ :
أنه حينئذ ملك لمالك
الأرض ، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه الخمس ، ولكن هذا غير خال عن
الصفحه ٤٧٥ : كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ،
ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما
: سائغ ، وهي غير ما
الصفحه ١٨٤ : ، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه
حين مصه.
الثامن :
الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه
الصفحه ٤٨٠ : من أرباب المذاهب
الإسلامية ـ كلاً أو بعضاً فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك
المسائل
الصفحه ٣٦٧ : الأواخر.
مسألة
١٠٦٨ : يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإسلام
ـ بتفصيل تقدم في الصوم ـ أمور :
الأول
الصفحه ٤٥٧ : الدول الإسلامية ، وأما البنوك التي يقوم غير محترمي
المال من الكفار بتمويلها ـ أهلية كانت أم غيرها
الصفحه ١٦٢ :
٣٩٦ : المراد من الميتة ما استند موته إلى
أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.
مسألة
٣٩٧ : ما يؤخذ
الصفحه ٣٩٨ : والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء
ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون
الصفحه ٤١٢ :
وفيه مبحثان
المبحث الأول
فيما
يجب فيه
وهي أمور
الأول : الغنائم :
المنقولة وغير المنقولة
الصفحه ٣٧٦ :
وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام
، ووجوبها من ضروريات الدين وقد قرنها الله تبارك وتعالى
الصفحه ١٥٨ : والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف
صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال
الصفحه ١٣٢ : بها برجاء المطلوبية.
وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو
مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل