البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٢٦٧/٣١ الصفحه ١٠٧ : إلا في
موردين تقدم بيانهما في المسألة ٢٢٣.
الثالث
: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت
بمصادفته
الصفحه ١٤٠ : فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، والا ففيه إشكال.
مسألة
٣٢٦ : يشكل توديع الميت بوضعه
الصفحه ١٥٨ : الطهارة
المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط
فإنه لا ينتقض تيممه
الصفحه ١٦٦ : سراية النجاسة في المائعات ، أن
لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، والا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة
الصفحه ١٦٩ :
الصلاة والا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة
٤٢٥ : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
الصفحه ١٧٠ : ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير
أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو الأخف والأشد أو
الصفحه ١٧٣ : البطانة ، فهو دم
متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دماً واحداً ، ويلاحظ التقدير
المذكور في صورة
الصفحه ١٨٠ : في اللحم ، أو اليد ، لا
تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرما حائلاً ولكنها حينئذ لا تكون
الصفحه ٢٠٠ :
الستر من جهة التحت إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه فإنه يجب
حينئذ سترها من هذه الجهة
الصفحه ٢٠٥ : فيه بطلت
صلاته وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة.
مسألة
٥٣٨ : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة
الصفحه ٢٠٦ :
الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، والا فالصلاة صحيحة.
مسألة
٥٤١ : إنما يعتبر الإذن من
الصفحه ٢١١ :
للمسجد وإن لم يجد
إلا الطين الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكن.
مسألة
٥٥٦
الصفحه ٢١٧ : الترتيب ، إلا أن
تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس
: الموالاة بين فصول كل منهما ، فلا يفصل
بينها على
الصفحه ٢١٨ :
الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكراً ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا
أنه دون الأذان ، وغير ذلك
الصفحه ٢٢١ : بطلت صلاته ، وإلا لم يوجب بطلانها ـ كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها
ـ وكذا الحال لو راءى في بعض