البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٢٦٧/١٦ الصفحه ١٠٦ : إليه تجعل العدد في أول رؤية
الدم على الأظهر إذا أمكن جعله حيضاً وإلا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم
الصفحه ١٣٣ :
جهة يساره.
ومنها
: أن يكون مستلقياً على قفاه.
ومنها
: وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا
إذا
الصفحه ١٣٩ :
اندراسه إلا قبور
الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.
مسألة
٣٢٣ : يكره نقل الميت من بلد موته
الصفحه ١٥٩ : ،
والا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه إذا
كان محدثا بالأصغر أيضاً ، نعم إذا كان من
الصفحه ١٩٥ :
الصلاتين مع الطهارة
وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، والا وجبت الثانية إذا بقي ما
الصفحه ٢٧٨ : كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أوالمسلوس ، أوالمتيمم إلا
إذا تعذر غيرهم ، بل في صحة تبرعهم عن
الصفحه ٢٨٩ :
شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول الا مع احراز العدم وكذا إذا حدث الشك
بعد الدخول غفلة ، وإن
الصفحه ٣٠٥ : بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه
قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً فإنه تبطل حينئذ على ما تقدم
الصفحه ٣٩٦ : ولم يعلم غناه بعد ذلك ولو جهل
حاله من أول أمره فالأحوط عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره ، وإذا
الصفحه ٥١ :
حكم الراكد إن تغير
تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هوالمقدار المتغير فقط.
مسألة
٤١ : إذا شك
الصفحه ٦٧ : عن مسحها على الأحوط ، ولا بد من استيعابها بالمسح
إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون
الصفحه ٦٩ : الموضع
السليم نفسه ـ سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع
بينه وبين الوضوء. ولو
الصفحه ٧٦ : بطل. نعم إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره
بأن يشاركه في الغسل أوالمسح جاز ذلك وهو الذي
الصفحه ٧٨ :
الموالاة ـ لم يلتفت
، والا أتى به.
مسألة
١٤٨ : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك
فيما إذا
الصفحه ٩٣ : الغسل إذا كان بحيث لو
سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب ـ
إلا بعارض كخوف أو