يتوقف عليها القضاء.
مسألة ٢٣ : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
مسألة ٢٤ : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل او آثاره ، والا فاللازم مراعاة كلا التقليدين ، وكذلك الحكم في الوصي.
مسألة ٢٥ : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد. وكذلك المنصوب من قبله ولياً وقيماً فإنه ينعزل بموته على الاحوط.
مسألة ٢٦ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع ، مثلاً من علم ان المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته.
مسألة ٢٧ : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه على الاحوط إعلام من سمع منه ذلك اذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية ، والا لم يجب اعلامه. وكذا الحال فيما اذا اخطأ المجتهد في بيان فتواه.
وأما إذا تبدل رأي المجتهد ، فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
مسألة ٢٨ : اذا تعارض الناقلان في فتوى مجتهد فان حصل الاطمينان الناشىء من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال ، والا فان لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط ، او رجع الى غير الاعلم ، او أخر الواقعة الى حين التمكن من الاستعلام.