الصفحه ١١١ :
مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة ـ بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ـ ووجوب
هذا الغسل مبني على
الصفحه ١١٦ :
متواليان.
مسألة
٢٥٤ : الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد
ليس من النفاس كما مر ، فإن رأته في حال المخاض
الصفحه ١٧٧ : الجاري فلا بد من غسله مرتين وأما غيرهما ـ عدا الآنية ـ فيكفي في غسله
مرة واحدة وكذا المتنجس بغير البول
الصفحه ٢١٩ :
مرة حمرة ، ومرة
صفرة ، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه ، وينبغي أن يكون صادقاً في قوله : ( إياك نعبد
الصفحه ٢٥٣ : ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من
النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا
الصفحه ٢٥٩ : الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد
واحد منهم.
مسألة
٦٨٤ : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة
، وإذا سلم
الصفحه ٢٩٥ : أن يتركها ، وكذا إذا
اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له
الصفحه ٣٢٠ : مزاولة مهنة السياقة مرة بعد أخرى على نحولا يكون له فترة غير
معتادة لمن يتخذ تلك المهنة عملاً له ، وتختلف
الصفحه ٣٣٧ : الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة
القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر ، يشتري
الصفحه ٤٠٧ : له التأخير في
الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم
يعزل حتى
الصفحه ٤١٦ : عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ، كما
يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثنا
الصفحه ٣٧ : ، والا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد
يختلفان في الحكم بالاجزاء وعدمه ، كما مر بيانه في
الصفحه ٤٣ : .
مسألة
٣٠ : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود
بالتوبة والندم. وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة
الصفحه ٥٦ : مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان
الأحوط في الماء القليل أن
الصفحه ٦٣ : الماء من
أعلى الوجه أومن طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا
فرق في ذلك بين