الصفحه ٣٢٢ :
بيته معه ، والا وجب عليه القصر.
السابع
: أن يصل إلى حد الترخص ، وهوالمكان الذي
يتوارى فيه المسافر عن
الصفحه ٣٣٣ : الأظهر ، بل
يجوز الإتيان بصلاة الظهر.
السابع
: يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى
المتقدمة أمور
الصفحه ٣٤٦ : ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز
عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع
الصفحه ٣٥٥ : لوضوء صلاة الفريضة.
مسألة
١٠٢٥ : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.
السابع
: سبق المني بفعل ما
الصفحه ٣٦١ : .
الفصل السابع
أحكام قضاء شهر
رمضان
مسألة
١٠٤٥ : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو
الجنون أو الإغما
الصفحه ٣٦٥ : ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم
يصادفا عيداً.
مسألة
١٠٦٦ : يكره الصوم في موارد
الصفحه ٣٩٨ : ـ.
السابع
: سبيل الله تعالى.
و يقصد به المصالح العامة للمسلمين
كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات
الصفحه ٤٠٣ : استحباباً ، نعم تقدم أنه لا
ولاية للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع ، فلو
الصفحه ٤١٩ : .
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته.
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات
، والتجارات ، والإجارات وحيازة
الصفحه ١٧٨ :
٤٦٠ : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب
الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين
الصفحه ١٨٠ :
المجتمع نفسه ،
والأحوط استحباباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات.
مسألة
٤٧١ : الدسومة التي
الصفحه ٢٥٤ :
الجلال والإكرام ، لجميع ظلمي وجرمي ، وإسرافي على نفسي وأتوب إليه )) ، سبع مرات
، وسبع مرات (( هذا مقام
الصفحه ١٧٩ :
مرات فقد غسل ثلاث
مرات وطهر.
مسألة
٤٦٥ : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير
طهارته قبل الاستعمال
الصفحه ٣٦٢ : استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت
الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب
الصفحه ٨٤ : به بقصد الكون على الطهارة وكذا
بقصد ما مر من الغايات.
مسألة
١٦٨ : سنن الوضوء على ما ذكره العلما