في جميع الموارد المذكورة.
مسألة ٣٥٤ : الأظهر أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة ، بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزامي لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها ، وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدا الثالث منها ، فإن الظاهر بطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضررياً وإن لم يكن بمرتبة محرمة ، وأما في غيره فالأظهر الصحة حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس.
مسألة ٣٥٥ : إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل ، فتوضأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح ، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في المسألة (١٣٢).
مسألة ٣٥٦ : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني
فيما يتيمم به
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أ كان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً ، ومنه أرض الجص والنورة ، قبل الإحراق ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان ، والأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد فلا يجزئ التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.
مسألة ٣٥٧ : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كرماد غير الأرض ، والنبات ، وبعض المعادن